المركبات ذات محرك في حالة السير الدولي

يجب على المركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب التي يتم استعمالها في الجولان الدولي، أن تحمل لوحة تسجيل مطابقة للقانون الجاري به العمل مع إضافة حروف لاتينية كبيرة، لمقابلها من الحروف العربية التي تشكل الجزء الثاني من لوحة التسجيل و ذلك طبقا للنموذج التالي:

88.png

يجب أن تحمل أيضا بمؤخر المركبة العلامة الدالة على المغرب و التي تتكون من العناصر المميزة التالية:

  • أن تتألف من حرفي (MA) بالرسم اللاتيني على ألا يقل ارتفاعهما عن 80 مليمترا وسمكهما عن 10 مليمترات طبقا للنموذج.
  • أن تكون سوداء على خلفية بيضاء، ذات شكل بيضي محورها الرئيسي أفقي لا يقل عرضها عن 175 مليمترا وارتفاعها عن 115 مليمترا؛

وعندما توضع العلامة المذكورة بصفيحة خاصة يجب أن تثبت هذه الصفيحة في وضع قائم وتعامدي بالنسبة إلى المستوى الطولي لتوازن المركبة.

وإذا كانت العلامة موضوعة أو مرسومة بالصباغة على المركبة نفسها يجب أن تثبت في مساحة عمودية أو شبه عمودية بمؤخر المركبة.

88.png

تجديد البطاقة الرمادية

 

لتجديد البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملفا يتضمن الوثائق التالية:

1- طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء ;

2- الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات);

3- البطاقة الرمادية الأصلية.

4- وثيقة تبرر التجديد :

  • رفع اليد في حالة تصفية القرض;
  • محضر الاستلام الانفرادي في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية;

5- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل;

6- في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء;

7- وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 (الفقرة الثانية) من القانون05-52 ، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه.

​​​​​

تسجيل المركبات ذات محرك في السلسلات الخاصة الدبلوماسية أو المماثلة لها

 

يودع صاحب الطلب ملفه، مقابل تسليم البطاقة الرمادية، لدى مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .

ويجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:

في حالة طلب التسجيل:

1. طلب محرر على مطبوع يتم تحميله من الموقع الالكتروني للوزارة،

2. إذن بالتسجيل مسلم من طرف وزارة الشؤون الخارجية و التعاون وفق النموذج،

3. نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية بالنسبة للأشخاص الذاتيين،

4. بطاقة تقنية تتضمن المعلومات حول السيارة و هوية مالكها موقعة معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون،

5. عقد البيع بين البائع والمشتري مصادق عليه معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون إذا كانت المركبة مسجلة سابقا في السلسلة الدبلوماسية أو المماثلة لها،

6. البطاقة الرمادية الأجنبية إذا كان مصدر السيارة من الخارج،

7. شهادة المطابقة و نسخة من التصريح في الشروع في الاستعمال المؤقت WW أو فاتورة الشراء في حالة اقتناء مركبة جديدة بالمغرب،

8. التصريح بالاستيراد المؤقت مسلم من طرف المصالح الجمركية أو شهادة التعشير.

في حالة طلب نقل ملكية المركبات:

1- طلب محرر على المطبوع رقم يتم تحميله من الموقع الالكتروني للوزارة.

2- البطاقة الرمادية في اسم البائع أو نسخة من شهادة إرجاع البطاقة الرمادية إذا كانت السيارة مسجلة سابقا في سلسلة دبلوماسية أو مماثلة لها.

3. إذن بالتسجيل مسلم من طرف وزارة الشؤون الخارجية و التعاون وفق النموذج،

4. نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية بالنسبة للأشخاص الذاتيين،

5. بطاقة تقنية تتضمن المعلومات حول السيارة و هوية مالكها موقعة معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون،

6. عقد البيع بين البائع والمشتري مصادق عليه معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون إذا كانت المركبة مسجلة سابقا في السلسلة الدبلوماسية أو المماثلة لها.

إرجاع البطاقة الرمادية:

يجب على أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية و الممثلين والخبراء والموظفين العاملين بالمنظمات الدولية أو الإقليمية، المنتهية مهامهم بالمغرب، إرجاع البطاقات الرمادية للمركبات المسجلة طبقا لأحكام هذا الباب إلى مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .


immtri-corps-diplom.jpg​​​​

تسجيل المركبات ذات محرك في سلسلة التعاون الدولي

​ 

يخصص التسجيل في سلسلة التعاون الدولي للسيارات المملوكة للأشخاص المستفيدين من نظام الاستيراد الجمركي المؤقت والذين يوجد محل إقامتهم الرئيسي خارج المغرب ويزاولون مهامهم في إطار التعاون الدولي بالمغرب.

يودع صاحب الطلب ملفه، مقابل تسليم البطاقة الرمادية، لدى المصالح المكلفة بالتسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

أ‌. مسطرة التسجيل

للحصول على تسجيل مركبة بمحرك في سلسلة التعاون الدولي يجب على مالك المركبة الإدلاء بالوثائق التالية:

  • 1- طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل،
  • 2- البطاقة الرمادية الأجنبية إذا كانت المركبة مسجلة بالخارج،
  • 3- شهادة المطابقة و نسخة من التصريح في الشروع في الاستعمال المؤقت WW في حالة اقتناء مركبة جديدة بالمغرب،
  • 4- عقد البيع يتضمن توقيع البائع والمشتري مصادق عليهما إذا كان طلب التسجيل مقدما من طرف شخص آخر غير الشخص الوارد اسمه بالبطاقة الرمادية الأجنبية في حالة المركبات المستعملة المستوردة من الخارج،
  • 5- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل )بطاقة الإقامة بالمغرب ( سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي. سارية الصلاحية،
  • 6- التصريح بالاستيراد المؤقت مسلم من طرف المصالح الجمركية،
  • 7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
  • 8- رخصة التسجيل مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز و النقل بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص و التي يفوق مجموع وزنها مع حمولتها 3500 كلغ.

ب‌. في حالة نقل ملكية المركبات: لنقل ملكية المركبات ذات محرك المرقمة في سلسلة "التعاون الدولي"

يجب على صاحب الطلب الإدلاء بالوثائق التالية :

  • 1- طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل،
  • 2- البطاقة الرمادية في اسم البائع،
  • 3- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل )بطاقة الإقامة بالمغرب ( سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي. سارية الصلاحية،
  • 4- التصريح بالاستيراد المؤقت مسلم من طرف المصالح الجمركية،
  • 5- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
  • 6- رخصة التسجيل مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز و النقل بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص و التي يفوق مجموع وزنها مع حمولتها 3500 كلغ.
​​ logi4.jpg

تسجيل المركبات في السلسلات الخاصة W18 وWW

 

أ‌. مسطرة الحصول على بطاقات :W18

يجب على صانعي المركبات والمركبات المقطورة ومستورديها و مرمميها ومن يتاجر فيها، الراغبين في الحصول على البطاقة الحاملة لرقم W18، أن يوجهوا لوزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية) ملفا يتضمن الوثائق التالية:

  • طلب محرر في ورق عادي؛
  • شهادة القيد في السجل التجاري؛
  • شهادة التسجيل في لائحة الملزمين بدفع ضريبة البتانتا أو الضريبة المهنية ؛
  • تصميم يبين موقع المرآب (المخزن أورشة الإصلاح) ؛
  • شهادة التأمين تغطي أخطار الحريق وحوادث الشغل والمسؤولية المدنية ؛
  • شهادة إدارية مسلمة من السلطة المحلية (تبين عنوان المقر والنشاط المزاول)؛
  • 7السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للممثل القانوني بالنسبة للشركات ،
  • وصل أداء واجبات التسجيل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
  • تصريح بالشرف يحمل توقيع المعني بالأمر مصادق عليه، يلتزم بموجبه باحترام مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالجولان واستعمال بطاقة التسجيلW18. والتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW.
 

ب‌. تجديد البطاقاتW18

يتم تجديد بطاقات التسجيل W18 عند بداية كل سنة، بناء على طلب للمعنيين بالأمر.

إن تجديد بطاقات التسجيل W18 يبقى رهينا بتقديم الوثائق 3 و 5 المذكورة أعلاه و بإرجاع البطاقات المستوفية .

 

ت‌. مسطرة الحصول على تصاريح لاستعمال المؤقت . WW

يجب على مستوردي أو صانعي أو بائعي المركبات الجديدة ذات محرك و الحاصلين على البطاقة W18 الراغبين في الحصول على الدفاتر المتضمنة لتصاريح الاستعمال المؤقت WW أن يوجهوا طلبا في الموضوع إلى مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

يجب أن يرفق هذا الطلب بوصل يثبت أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

إذا استنفذ مستوردو أو صانعو أو بائعو المركبات الجديدة ذات محرك دفتر الأرومات المسلم لهم، يجب عليهم إرجاع النسخ التي تفيد الاستعمال القانوني لهذا الدفتر من أجل الحصول على دفتر جديد.

 

​​​​

تسجيل أو نقل ملكية مركبة مدرجة في عداد التحف

للحصول على الورقة الرمادية لمركبة ذات محرك مدرجة في عداد التحف، يجب على مالكها أن يتقدم بطلب لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته مرفقا بشهادة تثبت التوفر على احد شروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 05 -52 .

أ‌. في حالة تسجيل مركبة مدرجة في عداد التحف:

من أجل تسجيل مركبة ذات محرك تتوفر فيها شروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

  • 1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل.
  • 2- الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات)
  • 3- الوثائق التي تثبت ملكية العربة :
  • أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة و تاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها.
  • عقد أو وكالة بيع عند الاقتضاء مصادق عليها من طرف السلطات المختصة أو تحمل توقيعا مصادقا عليه لبائع المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية.
  • 4- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض.
  • 5- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني مصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة.
  • 6- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه.
  • 7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

ب‌. في حالة تحويل ملكية مركبة مدرجة في عداد التحف:

من أجل نقل ملكية مركبة ذات محرك تتوفر فيها شروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف يجب على المشتري الإدلاء بالوثائق الواردة في المادة 9 من هذا القرار باستثناء الوثيقة رقم 7 من نفس المادة.

  • 1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين.
  • 2- الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات).
  • 3- أصل البطاقة الرمادية في اسم البائع.
  • 4- لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء على تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع.
  • 5- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
  • 6- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض.
  • 7- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من وصل أداء الرسم على محور المحرك للسنة الجارية بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع أو نقل المسافرين التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به محملة 3000 كلغ.
  • 8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ت‌. في حالة مركبة مسجلة في السلسلة العادية المراد إدراجها في عداد التحف:

إذا تعلق الأمر بمركبة مسجلة في السلسلة العادية متوفرة على البطاقة الرمادية وتستجيب لشروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

  • 1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل،
  • 2- الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات).
  • 3- البطاقة الرمادية الأصلية.
  • 4- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يجب أن تكون صفيحة التسجيل الخاصة بالمركبات المدرجة في عداد التحف مطابقة للنموذج المبين أسفله:

صفيحة ذات خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء مع وأرقام حروف بارزة ذات لون أسود براق​

88.png

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب

 

لتسجيل مركبة ذات محرك جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة و المبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار.

2- الوثائق التي تثبت الإقامة:

3- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز وبمحضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراءالاختبارات والتصديق; 

 4- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالاستعمال المؤقت (WW)موقعة من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري. و لا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب;

5- شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة;

6- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة W18 للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة "بيع المركبات الجديدة";

7- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها"المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة;

8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل;

9- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون05-52، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار المحدد في 30 يوما (يحدد مبلغ الغرامة في 1000 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير؛ كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر);

10- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة:

  • بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
  •  نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
  •  إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم.
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين:
  •  شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات .
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري( جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني):
  • - شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة مطابقة للأصل للقانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.
  • بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج:
  •   شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية. 
  • بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية:
  • نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية،
  • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة،
  • شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
  • بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب:
  •  نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل
  • بطاقة الإقامة بالمغرب سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة ​مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
  • بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ والمخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص ( بما فيها المقطورات ومركبات الإغاثة) أو للكراء : 
  • ترخيص لتسجيل المركبة مسلم من طرف المصالح المحلية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.
  • ​بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص:
  • بيان لجنة النقل بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل العمومي ( المسافرين، السياحي، المزدوج) مسلم من طرف المصالح المختصة لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية،
  • رخصة استغلال مسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الحضري ،
  • ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص للحساب الخاص مما في ذلك النقل المدرسي، مسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر سكنى مالك المركبة،
  • ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص لحساب الغير أو للحساب الخاص تسلمها المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .
  • بالنسبة للمركبات المخصصة للكراء بدون سائق أو لتعليم السياقة ( سيارة التعليم):
  • ترخيص للتسجيل تسلمه المصالح المحلية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.
  • بالنسبة للمركبات ذات وزن إجمالي مع الحمولة يتراوح بين 2000 كلغ و3500كلغ المشتراة من لدن مزارعين فلاحين أو مربي النحل أو مستغلين غابويين:
  •  شهادة تسلمها المصالح المختصة بوزارة الفلاحة تبين طبيعة استعمال المركبة في النشاط الذي يزاولونه
​​​​​

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج.

 

لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة ذات محرك مستوردة ومؤدى عنها الواجبات الجمركية بالمغرب، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

1 - طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الإقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار.

2 - الوثائق التي تثبت الإقامة:

بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

  • نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
  • إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية لكل واحد منهم.

بالنسبة للأشخاص المعنويين:

  • شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات .

بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني):

  • شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة مطابقة للأصل للقانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.

بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج:

    • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية;
    • نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية.

    بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية:

    • نسخة مطابقة للأصل للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف
    • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة
    • .شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية

    بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب:

    • نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

    3- الوثائق التي تثبت ملكية العربة :

    بالنسبة للمركبات الجديدة: فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.

    بالنسبة للمركبات المستعملة:

    • أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد​ الأصل توضح خصائص المركبة و تاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها;
    • عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.

    4- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها"المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة .

    5 - محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني مصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة.

    6- شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب والتصديق حسب الحالات التالية:

    • بناء على محضر المراقبة التقنية المشار إليه في النقطة 5 من هذه المادة، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعادل وزنها الاجمالي المرخص مع الحمولة 3500 كلغ،
    • بالنسبة للمركبات ذات محرك التي يفوق وزنها الإجمالي محملة 3500 كلغ، ينجز محضر الاستلام الانفرادي من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.

    تنجز شهادة التحقق من المركبة المشار إليها أعلاه من طرف المصالح المكلفة بالتسجيل في ثلاث نسخ كالتالي:

    • تستعمل النسخة الأولى لتعشير المركبة
    • تستعمل النسخة الثانية لإيداع ملف التسجيل بعد المصادقة عليها من طرف المصالح الجمركية.
    • يحتفظ بالنسخة الثالثة من طرف مصلحة التسجيل لأجل التتبع.

    7- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه. غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر.

    8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    9- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 هذا القرار.

    10- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.

    ​​

    مقتضيات متنوعة

     

    1. تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها في اسم قاصر:

    إذا تعلق الأمر بتسجيل أو نقل ملكية مركبة في اسم قاصر، يجب أن يكون طلب الورقة الرمادية موقعا من طرف ممثله الشرعي، ما لم يكن مأذونا له بالتصرف في ممتلكاته بنفسه.

    ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بنسخة من عقد ازدياد القاصر، ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية لممثله الشرعي.

    2. تسجيل المركبات المفوتة عن طريق المزاد العلني:

    في حالة طلب تسجيل أو نقل ملكية مركبة تم تفويتها عن طريق المزاد العلني من طرف السلطات المؤهلة لذلك يجب تتميم الملف بالوثائق التالية:

    • شهادة بيع أو محضر بيع معد من طرف السلطات السالفة الذكر.
    • شهادة التعشير إذا كانت المركبة لم يسبق تسجيلها بالمغرب .

    إذا تمت عملية البيع من طرف عون قضائي، يجب أن تكون شهادة البيع أو محضر البيع مرفقا بالحكم الصادر في الموضوع.

    يجب أن تتضمن الخانة المخصصة للبيع بالملف توقيع وخاتم السلطة التي قامت بتفويت المركبة.

    لا يتم تسجيل أو نقل ملكية مركبة بيعت بالمزاد العلني إلا بعد خضوعها لعملية الاستلام الانفرادي وتتميم الملف بمحضر الاستلام الانفرادي معد من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل بناء على محضر للمراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني

    3. تسجيل مركبة على إثر وفاة مالكها:

    في حالة طلب تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها في اسم ورثة أو في اسم أحدهم أو في أسم شخص آخر يجب تتميم الملف بعقد إرث عدلي أو محرر من طرف موثق، وعند الاقتضاء، بعقد تنازل ذوي الحق لفائدة الشخص الذي يطلب تسجيل المركبة باسمه.

    4. تسجيل مركبة تم تفويتها بوكالة خاصة :

    في حالة تفويت مركبة بوكالة يجب تتميم ملف نقل الملكية بعقد تفويض خاص يحمل توقيعات المفوض والمفوض له مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.

    ويجب أن يشير العقد بشكل صريح، علاوة على علامة ورقم التسجيل، إلى حق الموفض له في تفويت المركبة.

    5. تسجيل المركبات المقتناة أو المفوتة من تاجر للسيارات حاصل على بطاقة التسجيل في السلسلة 18W:

    في حالة اقتناء أو بيع مركبة من طرف تاجر للسيارات حاصل على بطاقة التسجيل في السلسلة 18W سارية الصلاحية، يجب تتميم ملف نقل الملكية بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة 18W للسنة الجارية،

    لا يكون تفويت مركبة لفائدة هذا التاجر مرهونا بأية رخصة من الرخص الواردة في الملحق رقم 7 بالقرار رقم 2711.10، كيفما كان النوع أو الوزن الإجمالي للمركبة محملة ما دامت مخصصة للبيع من جديد.

    6. تسجيل مركبة مقتناة أو مفوتة في اسم شخص معنوي خاضع للقانون الخاص:

    في حالة اقتناء أو بيع مركبة من طرف شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يجب تتميم ملف طلب التسجيل بنسخة من القيد في السجل التجاري أو من القانون الأساسي أو محضر آخر جمع عام يبين الممثل القانوني المفوض له القيام بعملية البيع باسم الشخص المعنوي.

    7. تسجيل مركبة في اسم عدة شركاء:

    في حالة تسجيل مركبة في اسم عدة شركاء، يمكن أن يوقع طلب التسجيل من طرف أحد الشركاء المفوض له من طرفهم ويجب تتميم الملف بعقد التزام يحمل توقيعات جميع الشركاء مصادق عليها.

    ​​​​

    نظير البطاقة الرمادية

     

    في حالة ضياع أو سرقة البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملف طلب نظير يتضمن الوثائق التالية:

    1- تصريح بالضياع أو بالسرقة مسلم من طرف الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات المختصة الأجنبية أو الهيآت الدبلوماسية أو القنصلية المغربية المعتمدة بالخارج إذا كان التصريح بالضياع أو السرقة قد تم بالخارج.

    2- طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .

    3- الوثائق التي تثبت الإقامة.

    4- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    5- في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .

    6- وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 (الفقرة الثانية) من القانون05-52 ، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه

    ​​​

    نقل ملكية المركبات

     

    يتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب في السلسلة العادية الإدلاء بملف طلب تحويل الملكية للحصول على بطاقة رمادية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته، يتضمن الوثائق التالية:

    1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل .

    2- الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات المبينة في الملحق رقم 6 من هذا القرار.

    3- أصل البطاقة الرمادية في اسم البائع. (لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء على تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع).

    4- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق .

    عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها"المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.

    6- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة.

    7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    8- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

    في حالة التعرض على المركبة، لا يتم تحويل ملكيتها إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة المعنية.​​​​

    صفائح الترقيم في السلسلة العادية

     

    مركبة ذات محرك

    صفيحة ذات خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء وأرقام وحروف بارزة ذات لون أسود براق

     

     

    مقطورة ذات وزن إجمالي مأذون به مع الحمولة يفوق 750 كلغ

    صفيحة ذات لون أحمر مع أرقام ذات لون أبيض

     

     

    صفيحة ترقيم المركبات المدرجة في عداد التحف

    صفيحة ذات خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء مع وأرقام حروف بارزة ذات لون أسود براق

     

     

    صفائح التسجيل في السلسلتين W W و W 18

    سلسلة W 18 : أرقام وحروف ذات لون أحمر على خلفية بيضاء

     

     

    يجب أن تكون أبعاد الصفائح و الأرقام الخاصة بالسلسلتين W18 و WW ، والمكتوبة في سطر واحد، مطابقة للأبعاد المحددة. ​