المراقبة التقنية للمركبات

المفهوم

المراقبة التقنية هي عملية دورية تهدف إلى التحقق من مطابقة المركبات للشروط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتأكد من أنها مؤهلة للسير في الطريق العام

المراقبة هذه العملية تهدف إلى ضمان الحالة الجيدة للمركبة، وأنها مجهزة بأجهزة السلامة اللازمة وأن حالتها لا تشوبها أي خلل أو عيوب ميكانيكية أو تقنية.

المراقبةويهدف تأهيل قطاع المراقبة التقنية للمركبات إلى ضمان المزيد من الدينامية في هذا القطاع وتحسين نوعية خدمات المراقبة التقنية. والهدف المراد هو المساهمة في مكافحة آفة حوادث السير من خلال تحسين الحالة الميكانيكية لأسطول المركبات الوطنية وجعلها تتماشى مع شروط ومعايير السلامة الطرقية وحماية البيئة.

وبالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا التأهيل إلى:

  • تعزيز عمليات الإفتحاص السنوية التي تقوم بها الشبكات في مراكز المراقبة التقنية؛
  • إدماج معدات جديدة للمراقبة تهدف إلى زيادة فعالية المراقبة؛
  • تحسين ظروف عمل الأعوان الفاحصين ورؤساء المراكز؛
  • تحسين النظام المعلوماتي الموجه لتشغيل مراكز المراقبة التقنية ;
  • تحسين جودة استقبال وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ;
  • واعتماد نظام ISO 17020 لمراكز المراقبة التقنية.

المراقبة التقنية تهم جميع المركبات الخاضعة للتسجيل حسب دوريتها المحددة من طرف الإدارة، قبل نقلها (تغيير الملكية) أو إعادة التسجيل أو بعد إدخال تغيير أو تغيير يحتمل أن يكون له أثر على خصائصها الميكانيكية والتقنية أو نوع استخدامها. ويتم تنفيذ ذلك في إطار نظام المعلومات الآلي حيث يتم تسجيل الاختبارات الرئيسية الضرورية ويتم حفظ إمكانية تتبع جميع مراحل المراقبة. عند انتهاء عملية الفحص التقني، فإن الوثيقة التي تثبتها تقدم لمالك المركبة، ويجب حتميا أن تكون ضمن الوثائق القانونية للمركبة أثناء سيرها في الطريق العام.

تنفذ عمليات المراقبة التقنية من طرف الإدارة أو الأشخاص المعنويين المرخص لهم لهذا الغرض في إطار شبكات و وفقا لدفتر تحملات. يشار إلى ان مراكز المراقبة التقنية ممنوعة من مزاولة أي نشاط آخر يرتبط بتجارة أو إصلاح المركبات أو توابعها، كما يجب أن تتوفر على القدرات المالية والتقنية والمهارات اللازمة لإجراء المراقبة التقنية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء مراكز جديدة للمراقبة التقنية أو إضافة خطوط جديدة للمراقبة يجب أن تكون موضوع طلب عروض يتم إطلاقه وفقا لأحكام القانون رقم 116-14 من قبل الإدارة، وهذا لضمان قدر أكبر من الشفافية والإنصاف.

إن إدارة مراكز المراقبة التقنية يلزم أن تعهد إلى الأشخاص المؤهلين لضمان ومراقبة التنفيذ السليم لعمليات المراقبة التقنية. هذه الأخيرة يجب أن تتم من قبل الفاحصين التقنيين ذوي المؤهلات المطلوبة ورخصة مزاولة المهنة. كما أن هؤلاء الفاحصون وجب عليهم أن يخضعوا للتدريب المستمر لتحديث معارفهم وتحسين مهاراتهم التقنية والمهنية.

الإستراتيجية المندمجة الإستعجالية للسلامة الطرقية


أمام تزايد عدد حوادث السير، كان المغرب سباقا إلى وضع إستراتيجية وطنية للسلامة الطرقية تهدف إلى عكس المنحى التصاعدي للعدد السنوي للقتلى والمصابين بجروح خطيرة وتقليص هذه الأعداد بكيفية مستمرة ودائمة.

ومن أجل تنفيذ هذه الإستراتيجية، أعدت الحكومة خطط إستراتيجية مندمجة إستعجالية لمدة ثلاث سنوات تتضمن إجراءات ذات أثر فوري وقيمة مضافة لتحسين السلامة الطرقية.

في هذا الإطار، وإلى غاية سنة 2010، تم إعداد مخططين إستراتيجيين مندمجين إستعجاليين، الأولى والثاني واللذين يغطيان على التوالي فترتي 2004-2006 و 2008-2010. ويرتكز هاذين المخططين على 7 محاور.

يهدف المخطط الاستراتيجي الأول 2004-2006 إلى تثبيت وعكس المنحى التصاعدي لعدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة على الطرق المغربية.

وقد كانت هذه الفترة الأولى مناسبة للشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ولإثبات إمكانية التصدي لآفة حوادث السير عبر التطبيق المندمج للمحاور السبعة المعتمدة.

وكان المخطط الإستراتيجي الثاني 2008-2010 يهدف إلى إرساء منحى تنازلي للعدد السنوي للقتلى والمصابين بجروح خطيرة في حوادث السير وذلك بصفة مستدامة.

وكان المخطط الإستراتيجي الثالث، الذي يغطي الفترة 2011-2013 والذي تم المصادقة عليه من طرف اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية بتاريخ 24 غشت 2011، يهدف إلى المحافظة بصفة مستدامة على انخفاض مؤشرات السلامة الطرقية.

ويخصص هذا المخطط الاستراتيجي لتنفيذ جميع مقتضيات القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق لوضع الوسائل الضرورية واقتناء كل أجهزة المراقبة وكذا دعم الموارد البشرية المطلوبة.

ويتضمن هذا المخطط الجديد محورين جديدين تمت إضافتهما ويتعلق الأمر بالتربية الطرقية والبحث العلمي واليقظة التكنولوجية في مجال السلامة الطرقية، وذلك علاوة على المحاور السبعة الأساسية والمتعلقة بتنسيق وتدبير السلامة الطرقية على أعلى مستوى والتشريع والمراقبة الطرقية والعقوبات وتكوين السائقين وامتحان رخصة السياقة وتحسين البنيات التحتية الطرقية وتحسين الإسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير والتواصل والتحسيس. ​​

الوثا

ئق المتعلقة بالإستراتيجية المندمجة الإستعجالية للسلامة الطرقية (بالفرنسية) :

 

PSIU_I

PSIU_II

PSIU_III​​​​​​​​​

المخطط الوطني للمراقبة الطرقية


إن إجراءات التواصل والتحسيس والتربية غير كافية لوحدها لتغيير سلوك المواطن إذ يتعين مواكبتها بعمليات مراقبة فعالة وناجعة وذات مصداقية مدعمة بنظام مناسب للعقوبات.

وعليه، فإن ثنائي "المراقبة-العقوبات" الذي يعتبر محورا أساسيا في الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، يعد دعامة لا محيد عنها من أجل بلوغ أهداف السلامة الطرقية المحددة في المخطط الاستراتيجي المندمج الاستعجالي للسلامة الطرقية. ويتم تفعيل هذا المحور بالضرورة عبر مخطط وطني للمراقبة الطرقية.

ويعتبر هذا المخطط إطارا للعمل يسمح بالتنسيق والتشاور والتكامل والتعاون بين مختلف أجهزة المراقبة والنيابات العامة بهدف محاربة آفة حوادث السير بشكل فعال. ​​

الوثائق المتعلقة بالمخطط الوطني للمراقبة الطرقية (بالفرنسية) :

الا​ستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017- 2026

تشكل حوادث السير، حسب المنظمة العالمية للصحة، وباء يهدد الصحة العمومية في العالم، حيث تعتبر من بين الأسباب الأساسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة، إذ تخلف سنويا ما يقارب 1.3 مليون قتيل وملايين آخرين من الجرحى والمعطوبين.

ففي المغرب، تخلف حوادث السير سنويا ما يقارب 3500 قتيلا و12.000 من المصابين بجروح بليغة، أي ما يعادل 10 قتلى و 33 جريحا يوميا.

فعلى العموم، تمكن الإحصائيات من معرفة مستوى انعدام السلامة الطرقية على المستوى الدولي والوطني، إلا أنها لا تبين أبدا مدى المآسي الاجتماعية التي تخلفها حوادث السير للأسر المكلومة وأيضا العبئ الثقيل الذيتشكله على مصالح الصحة وكذا على اقتصاد البلاد.

ولحسن الحظ، تمكنا خلال السنوات الأخيرة، بفضل أول استراتيجية للسلامة الطرقية خلال العشرية 2004 - 2013، من تحقيق تقدم مكن من إنقاذ ما يقارب 9210 حياة بشرية و الآلاف من المصابين بجروح بليغة. غير أن مؤشرات السلامة الطرقية، ولا سيما عدد القتلى لكل 100.000 نسمة أو لكل مليون عربة تبقى غير كافية مقارنة مع تلك المسجلة بالدول المتقدمة. وفي هذا السياق، يجب علينا بذل المزيد من المجهودات لحماية مستعملي الطريق وجعل طرقنا أكثر أمانا وذلك بالتزام وتعبئة الجميع بمن فيهم السلطات العمومية.

و في هذا الإطار، وبتشارك مع جميع المتدخلين في السلامة الطرقية، قرر المغرب وضع إستراتجية وطنية عملية وطموحة للعشرية القادمة 2017-2026، وذلك لمكافحة آفة حوادث السير .

ولهذه الإستراتيجية الجديدة رؤية ملزمة على المدى البعيد تروم تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، كما تحدد أيضا هدفا رقميا طموحا وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50% في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026 مع عدم تجاوز 3000 قتيلا في سنة 2020.

كما أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على أولويات من شأنها التقليص بشكل مهم من عدد ضحايا حوادث السير وكذا عواقبها الوخيمة،تم تحديدها وفقا لتحليل علمي وموضوعي للإحصائيات المسجلة في هذا الشأن وهي كالتالي: الراجون (992 وفاة أي 28 % من مجموع القتلى)، الدراجات النارية ذات العجلتين أو ثلاثة (852 قتيل أي 24% من مجموع القتلى)، الحوادث التي تتورط فيها عربة واحدة (545 قتيل أي16% من مجموع القتلى)، الأطفال أقل من 14 سنة ( 356 وفاة أي 10% من مجموع القتلى)، النقل المهني (305 وفاة، أي 8.7%من مجموع القتلى). ​​

البلدان التي تصلح رخص السياقة الصادرة عنها للتبديل مقابل رخصة السياقة المغربية

 

الاعتراف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل :

الـبلـدان :
  • كوريا الجنوبية؛
  • فرنسا؛
  • اليابان؛
  • بولونيا؛
  • رومانيا؛
  • هنغاريا.
الاعتراف على أساس الاتفاقيات المبرمة بين البلدان التالية:

البلد أصناف رخص السياقة الصالحة للتبديل شروط التبديل وفقا لاتفاق الاعتراف المتبادل لرخص السياقة
البحرين جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب
حاصل على جنسية بحرينية
رخصة سياقة بحرينية سارية الصلاحية
بلجيكا جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب،
رخصة سياقة بلجيكية سارية الصلاحية
البنين جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب،
رخصة سياقة بنينية سارية الصلاحية
مصر جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب،
رخصة سياقة مصرية سارية الصلاحية
اسبانيا أصناف "أ" و "ب" أن يكون مقيما بالمغرب،
رخصة سياقة إسبانية سارية الصلاحية
إيطاليا جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب،
رخصة سياقة إيطالية دائمة سارية الصلاحية
الأردن صنف "ب" أن يكون مقيما بالمغرب،
حاصل على جنسية أردنية ،
رخصة سياقة أردنية سارية الصلاحية '
سلطنة عمان جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب،
رخصة سياقة عمانية تكون قد مضت سنة على إصدارها و سارية الصلاحية
دول المغرب العربي جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب،
رخصة سياقة مسلمة من طرف دولة من دول المغرب العربي سارية الصلاحية
البرتغال جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب ،
رخصة سياقة برتغالية سارية الصلاحية
سويسرا جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب ،
رخصة سياقة سويسرية سارية الصلاحية
سوريا جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب ،
نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لرخصة السياقة السورية سارية الصلاحية
تركيا جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب ،
رخصة سياقة تركية سارية الصلاحية.
السنغال جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب ،
رخصة سياقة سينغالية سارية الصلاحية
السعودية جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب ،
رخصة سياقة سعودية سارية الصلاحية
الغـابـون جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب ،
رخصة سياقة غابونية سارية الصلاحية.
النيجر جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب ،
رخصة السياقة النيجرية سارية الصلاحية.
مالي جميع الأصناف أن يكون مقيما بالمغرب ،
رخصة سياقة مالية سارية.
​​​​​​​​​​​​​​

الحق في السياقة في المغرب بواسطة رخصة سياقة أجنبية

يسمح القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق السياقة على التراب الوطني بواسطة رخصة سياقة أجنبية وفق الشروط التالية :

  • يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية،
  • يجوز للسائقين من جنسية أجنبية أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
  • عند انصرام مدة سنة المشار إليها أعلاه ، يجب على الأشخاص الحاملين لرخص السياقة مسلمة في الخارج أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة الأجنبية.

يسمح بتبديل رخصة السياقة الأجنبية في الحالات التالية :

  • 1- إذا كانت رخصة السياقة مسلمة من طرف دولة يربطها بالمغرب اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة ؛
  • 2- إذا كانت رخصة السياقة مسلمة من دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصة السياقة الوطنية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
  • استثناء للحالات السابقة، يمكن للمغاربة القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب تبديل رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم مقابل رخص سياقة مغربية حتى في حالة عدم وجود اتفاق للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب والدولة التي سلمت رخصة السياقة الأجنبية.
  • يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة، غير أنه لا يمكن أن تتعدى هذه المدة سنة كما هو مبين أعلاه.
​​​​

امتحان الحصول على رخصة السياقة أو تمديدها إلى أصناف أخرى

يمكن لأي شخص كان مغربيا أو أجنبيا يقيم بصفة قانونية بالمغرب أن يجتاز امتحانا للحصول على رخصة السياقة أو تمديد رخصة السياقة المغربية التي في حوزته إلى أصناف أخرى. ويجب أن يثبت هذا الشخص أهليته البدنية و الذهنية للحصول على صنف رخصة السياقة المطلوب و كذا شرط السن القانوني الأدنى المحدد حسب أصناف رخصة السياقة على النحو التالي :

صنف رخصة السياقة السن الأدنى المطلوب
"أ1 " "A1" 16 سنة
" أ " "A"
"ب" " B "
"هـ ( ب)" "(B ) E) "
18 سنة
"ج" " C"
"هـ ( ج)" "(C ) E) "
" د" D "
"هـ (D)" "( D ) E) "
21 سنة

ويجب أن يحتوي ملف الترشح لهذا الامتحان على الوثائق التالية :

1 - المطبوع الخاص باجتياز الامتحان يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء من قبل مؤسسات تعليم السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب و وصل أداء الواجبات المفروضة عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة؛

2 - إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء :

  • بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة؛
  • بنسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ،بالنسبة للمرشحين الأجانب القاطنين بالمغرب ؛

3- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية و الذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛

4- شهادة إتمام التكوين من أجل الترشح لامتحان الحصول على رخصة الصنف المطلوب مسلمة من قبل مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها؛

5- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف بالألوان و حديثتان و أمامية وذات خلفية بيضاء من حجم45X 35 ملم،

6- إذا تعلق الأمر بالحصول على صنف جديد ، نسخة من رخصة السياقة ، على أن يتم ، في حالة النجاح، تسليم أصل هذه الرخصة إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة،

7-عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة المنصوص عليه بقرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18؛

8- في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقاط ، شهادة تتبع الدورة الإجبارية في التربية على السلامة الطرقية ؛

9- في حالة إلغاء رخصة السياقة بسبب فقدان مجموع رصيد النقاط ، نسخة من وصل تسليم هذه الرخصة إلى المصلحة المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء​.

ملحوظة :

  • يتم إيداع ملف الترشيح لدى مركز تسجيل السيارات التابع لسكنى المرشح والمبين في وثيقة التعريف الخاصة به. إلا أنه يتعين على المرشحين المغاربة القاطنين بالخارج أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنونا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني أو السلطات المحلية في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
  • يتم أخد مواعيد الامتحان النظري عبر الخط باستعمال النظام المعلوماتي من طرف مؤسسات تعليم السياقة.
​​​​​​​​​​​​​​

تجديد حامل رخصة السياقة

حالة تلف أو انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة :

1- المطبوع الخاص بعملية تجديد رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب و وصل أداء الواجبات عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة؛

2- إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء:

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمغاربة؛.

- أو نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة) سارية الصلاحية أو وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ،بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب ؛

3- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية و الذهنية لصاحب الطلب؛

4- صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان و حديثتان و أمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 45X 35 ملم،

5- أصل رخصة السياقة.

حالة تغيير هوية صاحب رخصة السياقة:

    1- المطبوع الخاص بعملية تجديد رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب و وصل أداء الواجبات عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ؛

    2- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية و الذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛

    3- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف بالألوان و حديثتان و أمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 45X 35 ملم،

    4- أصل رخصة السياقة؛

    5- وصل أداء الغرامة في حالة عدم احترام أجل التصريح للإدارة بتغيير عنوان الإقامة أو الهوية في الحالة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه؛

    6- نسخة مطابقة للأصل من القرار الإداري أو الحكم القضائي الذي يثبت تغيير الهوية و بنسخة من وصل إيداع ملف تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية المتضمنة لتغيير الهوية.

    ​​

تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي مقابل رخصة السياقة الإلكترونية

نصت مقتضيات المادة 309 من القانون رقم رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق على إلزامية تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي مقابل رخصة السياقة الإلكترونية وقد حدد الجدول الزمني للقيام بهذا التجديد على النحو التالي:

  • ابتداء من فاتح أكتوبر2010 إلى غاية 30 يونيو 2013 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل فاتح يناير 1980؛
  • ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2013، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و 31 دجنبر 1996؛
  • ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2014، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و 31 ديسمبر 2002؛
  • ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 سبتمبر 2015، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003.

إلا أن الأشخاص الذين يثبتون أن رخصهم المحررة على الحامل الورقي كانت موضوع توقيف إداري أو قضائي أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمغرب لسبب ما ، خلال الآجال المبينة في الجدول الزمني المشار إليه أعلاه، يجب عليهم القيام باستبدال رخصهم في ظرف ثلاثة أشهر كأجل أقصى يسري ابتداء من تاريخ زوال السبب الذي منعهم من تبديل رخصهم.

يجب أن يشتمل ملف طلب تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي على الوثائق التالية :

  • 1- المطبوع الخاص بعملية تجديد رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب و وصل أداء الواجبات المفروضة عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة ؛
  • 2- إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء:
  • • بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ساري الصلاحية أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمغاربة؛
  • • أو نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة) سارية الصلاحية أو وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب ؛
  • 3- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف بالألوان و حديثتان و أمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 45X 35 ملم،
  • 4- نسخة من رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي؛
  • 5- عند الاقتضاء، وثيقة تثبت المانع من تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي في الآجال المبينة أعلاه.

ملحوظة :

  • يتعين على الشخص المعني أن يكون مصحوبا برخصة السياقة وبطاقة التعريف الوطنية الأصليتين. ويتم إيداع الملف لدى الوكالات التابعة لشركة السياقة كارد بالنسبة لمدن الدار البيضاء (وكالتان) والرباط وفاس ومكناس ومراكش وورزازات والعيون وطنجة وبني ملال والناضور ووجدة وآسفي والقنيطرة وسطات وأكادير، ولدى مراكز تسجيل السيارات بالنسبة للمدن الأخرى.
  • عند تسليم رخصة السياقة الإلكترونية ، تقوم المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة بتسجيل عبارة " رخصة غير صالحة للسياقة " على رخصة السياقة على الحامل الورقي قبل ردها إلى صاحبها.

رخصة السياقة بالنقط

المفهوم:

تعتبر رخصة السياقة بالنقط آلية بداغيوجية جديدة في مجال السلامة الطرقية. حيث ترتكز على إسناد لكل رخصة السياقة رصيد من النقط قابلة للخصم في حالة ارتكاب حاملها مخالفة معاقب عليها بسحب النقط. و بالموازاة سنت مدونة السير نظاما مرنا يمكن من استرجاع النقط المفقودة في حالة احترام السائق لبعض القواعد.

و بهذا المعنى فإن نظام رخصة السياقة بالنقط يعتبر ألية وقائية تشجع كل سائق على تبني سلوكات مطابقة للقواعد الأساسية للسير. كما يمنح السائقين إمكانية تحسين سلوكهم عن طريق تتبع دورات في التربية على السلامة الطرقية.

كما أن هذه الآلية منصفة نظرا لأنها، تهم، عن طريق خصم النقط غير التمييزي ، كل السائقين أيا كان مستوى حياتهم و طبقتهم الاجتماعية و المهنية.

تتوفر رخصة السياقة على رصيد عشرين ( 20) خلال الفترة الاختبارية و المحددة في سنتين (2) تبتدئ من تاريخ تسليمها و ثلاثين نقطة (30) عندما تصبح هذه الرخصة نهائية.

لا يتم خصم النقط من قبل أعوان المراقبة ، بل من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بشكل أوتوماتيكي بواسطة النظام المعلوماتي المستعمل لهذه الغاية، و يكون هذا الخصم بناء على :

  • المقرر القضائي النهائي الصادر عن المحكمة المختصة
  • الوثيقة التي تشهد بحل المخالفة بشكل حبي عن طريق أداء مبلغ الغرامة الجزافية و التصالحية.​

وتقوم المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالزيادة في رصيد رخصة السياقة دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصة السياقة وفق الكيفيات التالية:

  • 4 نقط إذا خضع السائق لدورة في التربية على السلامة الطرقية،
  • 4 نقط إذا لم يرتكب السائق مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال مدة سنة،
  • إذا كان للسائق رصيد يقل عن 8 نقط ولم يرتكب خلال مدة سنتين مخالفة معاقب عليها بخصم النقط يرفع هذا الرصيد إلى اثني عشرة (12 ) نقطة،
  • يسترجع السائق مجموع الرصيد ( 30 نقطة ) إذا لم يرتكب السائق مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال مدة ثلاث سنوات.

تلقن الدورات في التربية على السلامة الطرقية من قبل مؤسسات مرخص لها بناء على دفتر تحملات معد لهذا الغرض.

يعمل نظام رخصة السياقة بالنقط على بواسطة نظام معلوماتي على مستوى قاعدة المعطيات الذي يتم تدبيره من قبل المصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أيا كانت طبيعة رخصة السياقة سواء على الحامل الورقي أو الإلكتروني.

يحدد الجدول المنصوص عليه في المادة 99 المخالفات والجنح الموجبة لخصم النقط و كذا عدد النقط التي يجب سحبها بحسب خطورة المخالفات و الجنح ، وذلك على النحو التالي :

المخالفات (14 مخالفة)


ترتيب المخالفات حسب الدرجة عدد النقط الواجب خصمها
- عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين(50) كلم في الساعة بالنسبة لجميع السائقين
- التجاوز المعيب
- السير في اتجاه ممنوع
04
- سير مركبة على الطريق العمومية خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة
- سياقة عربة دون التوفر على شهادة الفحص التقني
- الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار
- التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية
03
- عدم احترام حق الأسبقية
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة بالنسبة لجميع السائقين
- قيادة دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات ذات محرك أو دراجة رباعية العجلات ذات محرك بدون هيكل دون وضع خودة مصادق عليها
02
- عدم احترام إجبارية وضع حزام السلامة
- نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة
- الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف.
01

الجنح (18 جنحة)


ترتيب المخالفات حسب الدرجة عدد النقط الواجب خصمها
- القتل غير العمدي مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة). 14
- الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة). 10
- القتل غير العمدي بدون ظروف التشديد، إثر حادث سير.
- الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة
- رفض الخضوع للرا ئز المشار إليه في المادة 207 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، أو للتحققات أو لإختبارات المنصوص عليها في المادتين 208 و 213 من نفس القانون سالف الذكر.
- محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف، بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى.
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر.
06
- الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة.
- سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة.
- عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها.
- السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة عند المرور بإحدى منشآت العبور.
04
- الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين
03
- سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها
- السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقيق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
- السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني.
02

تجسيد لكيفيات عمل نظام رخصة السياقة بالنقط:

المثال 1 : سائق ارتكب مخالفات بطريقة عرضية:


رصيد النقط نوع المخالفة تاريخ صدور المقرر القضائي أو أداء الغرامة الجزافية التصالحية عدد النقط المسحوبة مسطرة استرداد النقط عدد النقط المسترجعة رصيد النقط الجديد
30 عدم الوقوف المفروض بإشارة الضوء الأحمر 1 يناير 20011 04 .............................. ............... 26
26 التجاوز غير القانوني 1 مارس 2011 04 ..................................... ................ 22
22 ................. ................. ................. يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية في 10 مارس 2011 04 26
26 .................. .................. .................. لا يرتكب مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال سنة إلى غاية 1 مارس2012 04 30

المثال 2 : سائق معاود ارتكب مخالفات متكررة

>
رصيد النقط نوع المخالفة تاريخ صدور المقرر القضائي أو أداء الغرامة الجزافية التصالحية عدد النقط المسحوبة مسطرة استرداد النقط عدد النقط المسترجعة رصيد النقط الجديد
30 عدم الوقوف المفروض بإشارة الضوء الأحمر 1 يناير 2011 04 .............................. ............... 26
26 سياقة مركبة تحت تأثير الكحول 15 يناير 2011 06 ..................................... ................ 20
20 تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة و يقل عن 50 كيلومترا 30 يناير 2011 04 .................. .................. 16
16 الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد إثر حادثة سير 1 مارس 2011 06 .................. .................. 10
10 السير في الاتجاه الممنوع 15 مارس 2011 04 .................. .................. 06
06 عدم الوقوف المفروض بإشارة الضوء الأحمر 30 مارس 2011 04 .................. .................. 02
02 .................. .................. .................. لا يرتكب مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال سنة إلى غاية 30 مارس 2012 04 06
06 ................... ................... ................... لا يرتكب مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال سنة إلى غاية 30 مارس 2013 06 12
12 .................. .................. .................. يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية في أبريل 2013 04 16
16 ................... ................... ................... لا يرتكب مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال 3 سنوات إلى غاية 30 مارس 2014 ................... 30
​​​​​​​​​​​​​​

طلب تحيين البيانات المتعلقة بعنوان الإقامة على حامل رخصة السياقة

يتضمن الملف :

  • شهادة الإقامة تشير إلى العنوان الجديد لصاحب الطلب أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تتضمن عنوان الإقامة الجديد.
  • رخصة السياقة الإلكترونية الأصلية.
​​​

نظير رخصة السياقة

يجب أن يتضمن الملف :

أ-حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة :

  • 1- المطبوع الخاص بعملية نظير رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب و وصل أداء الواجبات عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ؛
  • 2- إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء:
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ساري الصلاحية أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمغاربة؛
  • أو نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة) سارية الصلاحية أو وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ،بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب ؛
  • 3- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف بالألوان و حديثتان و أمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 45X 35 ملم،
  • 4- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية و القنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية المختصة في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة خارج التراب المغربي ؛

ب- حالة ضياع أو سرقة رخصة سياقة أجنبية مسلمة بناء على رخصة سياقة مغربية أو سحبها من طرف السلطات الأجنبية على إثر العودة النهائية لصاحبها إلى المغرب:

  • 1- المطبوع الخاص بعملية نظير رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب و وصل أداء الواجبات عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ؛
  • 2- إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء:
  • - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ساري الصلاحية أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمغاربة؛
  • - أو نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة) سارية الصلاحية أو وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ،بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب ؛
  • 3- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية و الذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛
  • 4- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف بالألوان و حديثتان و أمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 45X 35 ملم،
  • 5- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية و القنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية المختصة في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة خارج التراب المغربي ؛
  • - أو التصريح مصادق عليه يشهد فيه صاحب الطلب أن رخصة السياقة الأجنبية سحبت منه من قبل السلطات الأجنبية بسبب مغادرته بصفة نهائية للدولة المعنية .

ج- حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة المغربية بالنسبة للأشخاص الذين لم يعد لهم محل إقامة بالمغرب:

  • 1- المطبوع الخاص بعملية نظير رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب و وصل أداء الواجبات عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ؛
  • 2- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف بالألوان و حديثتان و أمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 45X 35 ملم،
  • 3- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف أو جواز السفر الأجنبيين سارييي الصلاحية؛
  • 4- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية و القنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية المختصة في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة خارج التراب المغربي.

تبديل رخصة السياقة الأجنبية

يجب أن يتضمن الملف :

أ-بالنسبة للأشخاص غير الأعضاء المنتمين للسلك الدبلوماسي والقنصلي و لممثليات المنظمات الدولية و الإقليمية المعتمدة بالمغرب :

  • 1- المطبوع الخاص بعملية تبديل رخصة السياقة الأجنبية معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب وتوصيل أداء الواجبات عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة؛
  • 2- إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء:
  • - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ساري الصلاحية أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمغاربة؛
  • - أو نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة) سارية الصلاحية أو وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ،بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب؛
  • 3- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية و الذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛
  • صورتان فوتوغرفيتان للتعريف بالألوان و حديثتان و أمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 45X 35 ملم،
  • 5- أصل رخصة السياقة الأجنبية سارية الصلاحية مصحوبة بترجمة باللغة العربية أو الفرنسية ، إذا كانت هذه الرخصة محررة بلغة أخرى غير إحدى هاتين اللغتين.
  • ب- بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي و ممثليات المنظمات الدولية و الإقليمية المعتمدة بالمغرب:

    • المطبوع الخاص بعملية تبديل رخصة السياقة الأجنبية معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب ؛
    • 2- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف بالألوان و حديثتان و أمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 45X 35 ملم،
    • 3- نسخة من رخصة السياقة الأجنبية مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الإدارة التي ينتمي إلها صاحب الطلب؛
    • 4- نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية ؛
    • 5- وثيقة الإعفاء من أداء واجبات التمبر و الخدمات مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

    ملحوظة :

    • بالنسبة للرعايا الأجانب المقيمين بالمغرب والذين لا ينتمون للسلك الدبلوماسي والقنصلي و لممثليات المنظمات الدولية و الإقليمية المعتمدة بالمغرب، فإن التبديل يخضع لشرط وجود اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب و الدولة التي سلمت رخصة السياقة الأجنبية .
    • يجوز لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي و ممثليات المنظمات الدولية و الإقليمية المعتمدة بالمغرب ، في إطار الامتيازات المخولة لهم، السياقة في المغرب بواسطة رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم حتى في حالة عدم وجود اتفاق بين المغرب و الدول التي سلمت هذه الرخص، كما يمكنهم اختيار تبديل الرخص الخاصة بهم مقابل رخص سياقة مغربية وفق الشروط المشار إليها في "ب" أعلاه،
    • بالنسبة للرعايا المغاربة العائدين بصفة نهائية إلى المغرب، فإن تبديل رخصة السياقة الخاصة بهم غير مشروط بوجود اتفاق بين المغرب والدولة التي سلمت هذه الرخصة.
​​​​

المركبات ذات محرك في حالة السير الدولي

يجب على المركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب التي يتم استعمالها في الجولان الدولي، أن تحمل لوحة تسجيل مطابقة للقانون الجاري به العمل مع إضافة حروف لاتينية كبيرة، لمقابلها من الحروف العربية التي تشكل الجزء الثاني من لوحة التسجيل و ذلك طبقا للنموذج التالي:

88.png

يجب أن تحمل أيضا بمؤخر المركبة العلامة الدالة على المغرب و التي تتكون من العناصر المميزة التالية:

  • أن تتألف من حرفي (MA) بالرسم اللاتيني على ألا يقل ارتفاعهما عن 80 مليمترا وسمكهما عن 10 مليمترات طبقا للنموذج.
  • أن تكون سوداء على خلفية بيضاء، ذات شكل بيضي محورها الرئيسي أفقي لا يقل عرضها عن 175 مليمترا وارتفاعها عن 115 مليمترا؛

وعندما توضع العلامة المذكورة بصفيحة خاصة يجب أن تثبت هذه الصفيحة في وضع قائم وتعامدي بالنسبة إلى المستوى الطولي لتوازن المركبة.

وإذا كانت العلامة موضوعة أو مرسومة بالصباغة على المركبة نفسها يجب أن تثبت في مساحة عمودية أو شبه عمودية بمؤخر المركبة.

88.png

تجديد البطاقة الرمادية

 

لتجديد البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملفا يتضمن الوثائق التالية:

1- طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء ;

2- الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات);

3- البطاقة الرمادية الأصلية.

4- وثيقة تبرر التجديد :

  • ​رفع اليد في حالة تصفية القرض;
  • محضر الاستلام الانفرادي في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية;

5- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل;

6- في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء;

7- وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 (الفقرة الثانية) من القانون05-52 ، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه.

​​​​​

تسجيل المركبات ذات محرك في السلسلات الخاصة الدبلوماسية أو المماثلة لها

 

يودع صاحب الطلب ملفه، مقابل تسليم البطاقة الرمادية، لدى مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .

ويجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:

في حالة طلب التسجيل:

1. طلب محرر على مطبوع يتم تحميله من الموقع الالكتروني للوزارة،

2. إذن بالتسجيل مسلم من طرف وزارة الشؤون الخارجية و التعاون وفق النموذج،

3. نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية بالنسبة للأشخاص الذاتيين،

4. بطاقة تقنية تتضمن المعلومات حول السيارة و هوية مالكها موقعة معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون،

5. عقد البيع بين البائع والمشتري مصادق عليه معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون إذا كانت المركبة مسجلة سابقا في السلسلة الدبلوماسية أو المماثلة لها،

6. البطاقة الرمادية الأجنبية إذا كان مصدر السيارة من الخارج،

7. شهادة المطابقة و نسخة من التصريح في الشروع في الاستعمال المؤقت WW أو فاتورة الشراء في حالة اقتناء مركبة جديدة بالمغرب،

8. التصريح بالاستيراد المؤقت مسلم من طرف المصالح الجمركية أو شهادة التعشير.

في حالة طلب نقل ملكية المركبات:

1- طلب محرر على المطبوع رقم يتم تحميله من الموقع الالكتروني للوزارة.

2- البطاقة الرمادية في اسم البائع أو نسخة من شهادة إرجاع البطاقة الرمادية إذا كانت السيارة مسجلة سابقا في سلسلة دبلوماسية أو مماثلة لها.

3. إذن بالتسجيل مسلم من طرف وزارة الشؤون الخارجية و التعاون وفق النموذج،

4. نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية بالنسبة للأشخاص الذاتيين،

5. بطاقة تقنية تتضمن المعلومات حول السيارة و هوية مالكها موقعة معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون،

6. عقد البيع بين البائع والمشتري مصادق عليه معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون إذا كانت المركبة مسجلة سابقا في السلسلة الدبلوماسية أو المماثلة لها.

إرجاع البطاقة الرمادية:

يجب على أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية و الممثلين والخبراء والموظفين العاملين بالمنظمات الدولية أو الإقليمية، المنتهية مهامهم بالمغرب، إرجاع البطاقات الرمادية للمركبات المسجلة طبقا لأحكام هذا الباب إلى مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .


immtri-corps-diplom.jpg​​​​

تسجيل المركبات ذات محرك في سلسلة التعاون الدولي

​ 

يخصص التسجيل في سلسلة التعاون الدولي للسيارات المملوكة للأشخاص المستفيدين من نظام الاستيراد الجمركي المؤقت والذين يوجد محل إقامتهم الرئيسي خارج المغرب ويزاولون مهامهم في إطار التعاون الدولي بالمغرب.

يودع صاحب الطلب ملفه، مقابل تسليم البطاقة الرمادية، لدى المصالح المكلفة بالتسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

أ‌. مسطرة التسجيل

للحصول على تسجيل مركبة بمحرك في سلسلة التعاون الدولي يجب على مالك المركبة الإدلاء بالوثائق التالية:

  • 1- طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل،
  • 2- البطاقة الرمادية الأجنبية إذا كانت المركبة مسجلة بالخارج،
  • 3- شهادة المطابقة و نسخة من التصريح في الشروع في الاستعمال المؤقت WW في حالة اقتناء مركبة جديدة بالمغرب،
  • 4- عقد البيع يتضمن توقيع البائع والمشتري مصادق عليهما إذا كان طلب التسجيل مقدما من طرف شخص آخر غير الشخص الوارد اسمه بالبطاقة الرمادية الأجنبية في حالة المركبات المستعملة المستوردة من الخارج،
  • 5- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل )بطاقة الإقامة بالمغرب ( سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي. سارية الصلاحية،
  • 6- التصريح بالاستيراد المؤقت مسلم من طرف المصالح الجمركية،
  • 7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
  • 8- رخصة التسجيل مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز و النقل بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص و التي يفوق مجموع وزنها مع حمولتها 3500 كلغ.

ب‌. في حالة نقل ملكية المركبات: لنقل ملكية المركبات ذات محرك المرقمة في سلسلة "التعاون الدولي"

يجب على صاحب الطلب الإدلاء بالوثائق التالية :

  • 1- طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل،
  • 2- البطاقة الرمادية في اسم البائع،
  • 3- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل )بطاقة الإقامة بالمغرب ( سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي. سارية الصلاحية،
  • 4- التصريح بالاستيراد المؤقت مسلم من طرف المصالح الجمركية،
  • 5- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
  • 6- رخصة التسجيل مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز و النقل بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص و التي يفوق مجموع وزنها مع حمولتها 3500 كلغ.
​​ logi4.jpg

تسجيل المركبات في السلسلات الخاصة W18 وWW


أ‌. مسطرة الحصول على بطاقات :W18

يجب على صانعي المركبات والمركبات المقطورة ومستورديها و مرمميها ومن يتاجر فيها، الراغبين في الحصول على البطاقة الحاملة لرقم W18، أن يوجهوا لوزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية) ملفا يتضمن الوثائق التالية:

  • طلب محرر في ورق عادي؛
  • شهادة القيد في السجل التجاري؛
  • شهادة التسجيل في لائحة الملزمين بدفع ضريبة البتانتا أو الضريبة المهنية ؛
  • تصميم يبين موقع المرآب (المخزن أورشة الإصلاح) ؛
  • شهادة التأمين تغطي أخطار الحريق وحوادث الشغل والمسؤولية المدنية ؛
  • شهادة إدارية مسلمة من السلطة المحلية (تبين عنوان المقر والنشاط المزاول)؛
  • 7السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للممثل القانوني بالنسبة للشركات ،
  • وصل أداء واجبات التسجيل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
  • تصريح بالشرف يحمل توقيع المعني بالأمر مصادق عليه، يلتزم بموجبه باحترام مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالجولان واستعمال بطاقة التسجيلW18. والتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW.

ب‌. تجديد البطاقاتW18

يتم تجديد بطاقات التسجيل W18 عند بداية كل سنة، بناء على طلب للمعنيين بالأمر.

إن تجديد بطاقات التسجيل W18 يبقى رهينا بتقديم الوثائق 3 و 5 المذكورة أعلاه و بإرجاع البطاقات المستوفية .


ت‌. مسطرة الحصول على تصاريح لاستعمال المؤقت . WW

يجب على مستوردي أو صانعي أو بائعي المركبات الجديدة ذات محرك و الحاصلين على البطاقة W18 الراغبين في الحصول على الدفاتر المتضمنة لتصاريح الاستعمال المؤقت WW أن يوجهوا طلبا في الموضوع إلى مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

يجب أن يرفق هذا الطلب بوصل يثبت أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

إذا استنفذ مستوردو أو صانعو أو بائعو المركبات الجديدة ذات محرك دفتر الأرومات المسلم لهم، يجب عليهم إرجاع النسخ التي تفيد الاستعمال القانوني لهذا الدفتر من أجل الحصول على دفتر جديد.

 

​​​​

تسجيل أو نقل ملكية مركبة مدرجة في عداد التحف

للحصول على الورقة الرمادية لمركبة ذات محرك مدرجة في عداد التحف، يجب على مالكها أن يتقدم بطلب لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته مرفقا بشهادة تثبت التوفر على احد شروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 05 -52 .

أ‌. في حالة تسجيل مركبة مدرجة في عداد التحف:

من أجل تسجيل مركبة ذات محرك تتوفر فيها شروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

  • 1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل.
  • 2- الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات)
  • 3- الوثائق التي تثبت ملكية العربة :
  • أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة و تاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها.
  • عقد أو وكالة بيع عند الاقتضاء مصادق عليها من طرف السلطات المختصة أو تحمل توقيعا مصادقا عليه لبائع المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية.
  • 4- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض.
  • 5- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني مصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة.
  • 6- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه.
  • 7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

ب‌. في حالة تحويل ملكية مركبة مدرجة في عداد التحف:

من أجل نقل ملكية مركبة ذات محرك تتوفر فيها شروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف يجب على المشتري الإدلاء بالوثائق الواردة في المادة 9 من هذا القرار باستثناء الوثيقة رقم 7 من نفس المادة.

  • 1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين.
  • 2- الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات).
  • 3- أصل البطاقة الرمادية في اسم البائع.
  • 4- لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء على تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع.
  • 5- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
  • 6- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض.
  • 7- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من وصل أداء الرسم على محور المحرك للسنة الجارية بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع أو نقل المسافرين التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به محملة 3000 كلغ.
  • 8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ت‌. في حالة مركبة مسجلة في السلسلة العادية المراد إدراجها في عداد التحف:

إذا تعلق الأمر بمركبة مسجلة في السلسلة العادية متوفرة على البطاقة الرمادية وتستجيب لشروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

  • 1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل،
  • 2- الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات).
  • 3- البطاقة الرمادية الأصلية.
  • 4- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يجب أن تكون صفيحة التسجيل الخاصة بالمركبات المدرجة في عداد التحف مطابقة للنموذج المبين أسفله:

صفيحة ذات خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء مع وأرقام حروف بارزة ذات لون أسود براق​

88.png

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب

 

لتسجيل مركبة ذات محرك جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة و المبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار.

2- الوثائق التي تثبت الإقامة:

  • بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
  •  نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
  •  إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم.
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين:
  •  شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات .
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري( جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني):
  • - شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة مطابقة للأصل للقانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.
  • بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج:
  •   شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية. 
  • بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية:
  • نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية،
  • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة،
  • شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
  • بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب:
  •  نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل
  • بطاقة الإقامة بالمغرب سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة ​مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
  • 3- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز وبمحضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراءالاختبارات والتصديق; 

     4- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالاستعمال المؤقت (WW)موقعة من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري. و لا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب;

    5- شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة;

    6- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة W18 للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة "بيع المركبات الجديدة";

    7- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها"المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة;

    8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل;

    9- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون05-52، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار المحدد في 30 يوما (يحدد مبلغ الغرامة في 1000 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير؛ كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر);

    10- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة:

  • بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ والمخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص ( بما فيها المقطورات ومركبات الإغاثة) أو للكراء : 
  • ترخيص لتسجيل المركبة مسلم من طرف المصالح المحلية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.
  • ​بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص:
  • بيان لجنة النقل بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل العمومي ( المسافرين، السياحي، المزدوج) مسلم من طرف المصالح المختصة لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية،
  • رخصة استغلال مسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الحضري ،
  • ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص للحساب الخاص مما في ذلك النقل المدرسي، مسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر سكنى مالك المركبة،
  • ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص لحساب الغير أو للحساب الخاص تسلمها المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .
  • بالنسبة للمركبات المخصصة للكراء بدون سائق أو لتعليم السياقة ( سيارة التعليم):
  • ترخيص للتسجيل تسلمه المصالح المحلية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.
  • بالنسبة للمركبات ذات وزن إجمالي مع الحمولة يتراوح بين 2000 كلغ و3500كلغ المشتراة من لدن مزارعين فلاحين أو مربي النحل أو مستغلين غابويين:
  •  شهادة تسلمها المصالح المختصة بوزارة الفلاحة تبين طبيعة استعمال المركبة في النشاط الذي يزاولونه
​​​​​

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج.


لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة ذات محرك مستوردة ومؤدى عنها الواجبات الجمركية بالمغرب، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

1 - طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الإقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار.

2 - الوثائق التي تثبت الإقامة:

بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

  • نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
  • إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية لكل واحد منهم.

بالنسبة للأشخاص المعنويين:

  • شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات .

بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني):

  • شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة مطابقة للأصل للقانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.

بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج:

    • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية;
    • نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية.

    بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية:

    • نسخة مطابقة للأصل للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف
    • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة
    • .شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية

    بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب:

    • نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

    3- الوثائق التي تثبت ملكية العربة :

    بالنسبة للمركبات الجديدة: فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.

    بالنسبة للمركبات المستعملة:

    • أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد​ الأصل توضح خصائص المركبة و تاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها;
    • عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.

    4- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها"المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة .

    5 - محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني مصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة.

    6- شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب والتصديق حسب الحالات التالية:

    • بناء على محضر المراقبة التقنية المشار إليه في النقطة 5 من هذه المادة، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعادل وزنها الاجمالي المرخص مع الحمولة 3500 كلغ،
    • بالنسبة للمركبات ذات محرك التي يفوق وزنها الإجمالي محملة 3500 كلغ، ينجز محضر الاستلام الانفرادي من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.

    تنجز شهادة التحقق من المركبة المشار إليها أعلاه من طرف المصالح المكلفة بالتسجيل في ثلاث نسخ كالتالي:

    • تستعمل النسخة الأولى لتعشير المركبة
    • تستعمل النسخة الثانية لإيداع ملف التسجيل بعد المصادقة عليها من طرف المصالح الجمركية.
    • يحتفظ بالنسخة الثالثة من طرف مصلحة التسجيل لأجل التتبع.

    7- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه. غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر.

    8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    9- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 هذا القرار.

    10- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.

    ​​

    مقتضيات متنوعة

     

    1. تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها في اسم قاصر:

    إذا تعلق الأمر بتسجيل أو نقل ملكية مركبة في اسم قاصر، يجب أن يكون طلب الورقة الرمادية موقعا من طرف ممثله الشرعي، ما لم يكن مأذونا له بالتصرف في ممتلكاته بنفسه.

    ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بنسخة من عقد ازدياد القاصر، ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية لممثله الشرعي.

    2. تسجيل المركبات المفوتة عن طريق المزاد العلني:

    في حالة طلب تسجيل أو نقل ملكية مركبة تم تفويتها عن طريق المزاد العلني من طرف السلطات المؤهلة لذلك يجب تتميم الملف بالوثائق التالية:

    • شهادة بيع أو محضر بيع معد من طرف السلطات السالفة الذكر.
    • شهادة التعشير إذا كانت المركبة لم يسبق تسجيلها بالمغرب .

    إذا تمت عملية البيع من طرف عون قضائي، يجب أن تكون شهادة البيع أو محضر البيع مرفقا بالحكم الصادر في الموضوع.

    يجب أن تتضمن الخانة المخصصة للبيع بالملف توقيع وخاتم السلطة التي قامت بتفويت المركبة.

    لا يتم تسجيل أو نقل ملكية مركبة بيعت بالمزاد العلني إلا بعد خضوعها لعملية الاستلام الانفرادي وتتميم الملف بمحضر الاستلام الانفرادي معد من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل بناء على محضر للمراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني

    3. تسجيل مركبة على إثر وفاة مالكها:

    في حالة طلب تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها في اسم ورثة أو في اسم أحدهم أو في أسم شخص آخر يجب تتميم الملف بعقد إرث عدلي أو محرر من طرف موثق، وعند الاقتضاء، بعقد تنازل ذوي الحق لفائدة الشخص الذي يطلب تسجيل المركبة باسمه.

    4. تسجيل مركبة تم تفويتها بوكالة خاصة :

    في حالة تفويت مركبة بوكالة يجب تتميم ملف نقل الملكية بعقد تفويض خاص يحمل توقيعات المفوض والمفوض له مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.

    ويجب أن يشير العقد بشكل صريح، علاوة على علامة ورقم التسجيل، إلى حق الموفض له في تفويت المركبة.

    5. تسجيل المركبات المقتناة أو المفوتة من تاجر للسيارات حاصل على بطاقة التسجيل في السلسلة 18W:

    في حالة اقتناء أو بيع مركبة من طرف تاجر للسيارات حاصل على بطاقة التسجيل في السلسلة 18W سارية الصلاحية، يجب تتميم ملف نقل الملكية بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة 18W للسنة الجارية،

    لا يكون تفويت مركبة لفائدة هذا التاجر مرهونا بأية رخصة من الرخص الواردة في الملحق رقم 7 بالقرار رقم 2711.10، كيفما كان النوع أو الوزن الإجمالي للمركبة محملة ما دامت مخصصة للبيع من جديد.

    6. تسجيل مركبة مقتناة أو مفوتة في اسم شخص معنوي خاضع للقانون الخاص:

    في حالة اقتناء أو بيع مركبة من طرف شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يجب تتميم ملف طلب التسجيل بنسخة من القيد في السجل التجاري أو من القانون الأساسي أو محضر آخر جمع عام يبين الممثل القانوني المفوض له القيام بعملية البيع باسم الشخص المعنوي.

    7. تسجيل مركبة في اسم عدة شركاء:

    في حالة تسجيل مركبة في اسم عدة شركاء، يمكن أن يوقع طلب التسجيل من طرف أحد الشركاء المفوض له من طرفهم ويجب تتميم الملف بعقد التزام يحمل توقيعات جميع الشركاء مصادق عليها.

    ​​​​

    نظير البطاقة الرمادية

     

    في حالة ضياع أو سرقة البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملف طلب نظير يتضمن الوثائق التالية:

    1- تصريح بالضياع أو بالسرقة مسلم من طرف الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات المختصة الأجنبية أو الهيآت الدبلوماسية أو القنصلية المغربية المعتمدة بالخارج إذا كان التصريح بالضياع أو السرقة قد تم بالخارج.

    2- طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .

    3- الوثائق التي تثبت الإقامة.

    4- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    5- في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .

    6- وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 (الفقرة الثانية) من القانون05-52 ، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه

    ​​​

    نقل ملكية المركبات

     

    يتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب في السلسلة العادية الإدلاء بملف طلب تحويل الملكية للحصول على بطاقة رمادية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته، يتضمن الوثائق التالية:

    1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل .

    2- الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات المبينة في الملحق رقم 6 من هذا القرار.

    3- أصل البطاقة الرمادية في اسم البائع. (لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء على تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع).

    4- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق .

    عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها"المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.

    6- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة.

    7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    8- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

    في حالة التعرض على المركبة، لا يتم تحويل ملكيتها إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة المعنية.​​​​

    صفائح الترقيم في السلسلة العادية


    مركبة ذات محرك

    صفيحة ذات خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء وأرقام وحروف بارزة ذات لون أسود براق

     

     

    مقطورة ذات وزن إجمالي مأذون به مع الحمولة يفوق 750 كلغ

    صفيحة ذات لون أحمر مع أرقام ذات لون أبيض

     

     

    صفيحة ترقيم المركبات المدرجة في عداد التحف

    صفيحة ذات خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء مع وأرقام حروف بارزة ذات لون أسود براق

     

     

    صفائح التسجيل في السلسلتين W W و W 18

    سلسلة W 18 : أرقام وحروف ذات لون أحمر على خلفية بيضاء

     

     

    يجب أن تكون أبعاد الصفائح و الأرقام الخاصة بالسلسلتين W18 و WW ، والمكتوبة في سطر واحد، مطابقة للأبعاد المحددة. ​

    تقديم دفتر التحملات

    بموجب مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه، تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة لكل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات الذي يحدده وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

    ولهذه الغاية، يتضمن دفتر التحملات خمسة أبواب موزعة على النحو التالي:

    • الباب الأول : مقتضيات عامة.
    • الباب الثاني : القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة تعليم السياقة.
    • الباب الثالث : وسائل و كيفيات استغلال المؤسسة.
    • الباب الرابع : المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة.
    • الباب الخامس : مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة.
    دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة.pdfدفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة

    ​​​

    الملف التقني الذي يجب إرفاقه بطلب معاينة مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة

    أ‌- الوثائق المتعلقة بالمحل والتي يجب أن تتضمن نفس عنوان مقر المؤسسة:

    1. شهادة الملكية أو عقد كراء مصادق عليه يشير إلى استعمال المحل لتعليم السياقة؛

    2. تصميم المحل المخصص لتعليم السياقة معد وموقع من قبل مهندس معماري مرخص له يتضمن عبارة "مؤسسة تعليم السياقة" وعنوان المؤسسة وجميع المرافق المنصوص عليها في دفتر التحملات؛

    3. شهادة القيد في السجل التجاري؛

    4. شهادة القيد في الضريبة المهنية؛

    5. شهادة عقد التأمين ساري الصلاحية لتغطية المستخدمين والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة.

    6. وثيقة الاشتراك في الانترنيت والهاتف الثابت ؛

    ب‌- الوثائق المتعلقة بالمركبات:

    7. نسخة من شهادة تسجيل المركبة المخصصة لتعليم السياقة تتضمن عبارة " سيارة التعليم"؛

    8. نسخة من شهادة المراقبة التقنية الدورية سارية الصلاحية، إذا كان سن المركبة يتجاوز سنة؛

    9. نسخة من عقد التأمين ساري الصلاحية ضد المخاطر والحوادث التي يمكن أن تتسبب فيها المركبة للمرشحين أو الممتحنين أو المدربين أو الأشخاص الآخرين وكذا للممتلكات بمناسبة التكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو إجراء الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة.

    ث‌- الوثائق المتعلقة بمدرب تعليم السياقة :

    10. نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدرب أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بممارسة مهمة مدرب تعليم السياقة بمؤسسته في حالة توفره على رخصة مدرب تعليم السياقة ؛

    11. نسخة مطابقة للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة سارية الصلاحية؛

    12. نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛

    13. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر ؛

    14. نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية ؛

    ج‌- الوسائل البداغوجية :

    15. نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدير أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بتسيير مؤسسته بنفسه في حالة ما إذا كان يمارس وظيفة مدير هذه المؤسسة ويتوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا ؛

    16. تصريح بالشرف يلتزم بموجبه مدير المؤسسة بالتفرغ كليا لتدبير المؤسسة؛

    17. نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛

    18. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر ؛

    19. نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية صالحة لصنف 'ب' ؛

    20. نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة تثبت تثبت التوفر على الأقل مستوى السنة الثانية باكالوريا ؛

    ح‌‌- الوسائل البداغوجية :

    21. قائمة الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المقترحة لتعليم السياقة؛

    22. قائمة التجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة المنصوص عليها في دفتر التحملات ؛

    خ- الوثائق الخاصة بالنظام المعلوماتي :

    23. مذكرة تقنية حول النظام المعلوماتي الذي تعتمده المؤسسة من أجل :

    • التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛
    • حفظ المعلومات المتعلقة بتكوين المرشحين، بما في ذلك نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة.
    ​​​​​​​​​​​​​